المقداد السيوري
127
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
لبن بأخرى . فإذا صارت ستّا وأربعين ، ففيها حقّة ، وهي الّتي لها ثلاث ودخلت في الرّابعة ، وسمّيت بذلك ، لأنّها استحقّت أن يحمل عليها ، أو أن يطرقها الفحل . فإذا صارت إحدى وستّين ففيها جذعة وهي الّتي لها أربع ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزّكاة . فإذا صارت ستّا وسبعين ، ففيها بنتا لبون . فإذا صارت إحدى وتسعين ، ففيها حقّتان ، ثمّ ليس في الزّائد شيء ، حتّى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون . فإذا زادت تسعا أخرى صارت مائة وثلاثين ، ففيها حقّة وبنتا لبون . وهكذا كلّما زادت عشرا أخرى تعيّن الواجب ، ففي مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقق ، فإذا بلغت مائتين فالمالك بالخيار : إن شاء أخرج خمس بنات لبون ، وإن شاء أخرج أربع حقق . وهكذا دائما بالغا ما بلغ . [ في زكاة البقر والغنم ] قال « قدّس اللّه روحه » : وأمّا البقر ، ففي كلّ ثلاثين منها تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة . أقول : للبقر نصابان . الأوّل : ثلاثون ، وفيه تبيع ، وهو الّذي له سنة ودخل في الثّانية ، ويسمّى « 1 » بذلك ، لأنّه يتبع أمّه في الرّعي ، أو لأنّ قرنه يتبع اذنه في النّبات ، أو تبيعة ، وهي الأنثى ، ومعناها معنى الذّكر . الثّاني : أربعون ، وفيه مسنّة خاصّة ، وهي الّتي لها سنتان ودخلت في الثّالثة ، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ ستّين ففيها [ تبيعان أو ] تبيعتان فإذا زادت عشرا
--> ( 1 ) « ج » : وسمّي .